«فَتَجُوزُ الْإِجَارَاتُ «١» عَلَى هَذَا: لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِيهِ أَقْرَبُ مِمَّا يُحِيطُ الْعِلْمُ بِهِ: مِنْ هَذَا وَتَجُوزُ «٢» الْإِجَارَاتُ عَلَى خِدْمَةِ الْعَبْدِ: قِيَاسًا عَلَى هَذَا وَتَجُوزُ فِي غَيْرِهِ-: مِمَّا يَعْرِفُ النَّاسُ.-: قِيَاسًا عَلَى هَذَا.»
«قَالَ: وَبَيَانُ «٣» : أَنَّ عَلَى الْوَالِدِ: نَفَقَةَ الْوَلَدِ دُونَ أُمِّهِ: مُتَزَوِّجَةً، أَوْ مُطَلَّقَةً.»
«وَفِي هَذَا، دَلَالَةٌ: [عَلَى «٤» ] أَنَّ النَّفَقَةَ لَيْسَتْ عَلَى الْمِيرَاثِ وَذَلِكَ:
أَنَّ الْأُمَّ وَارِثَةٌ، وَفَرْضُ النَّفَقَةِ وَالرَّضَاعِ عَلَى الْأَبِ، دُونَهَا. قَالَ «٥» ابْنُ عَبَّاسٍ- فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ: ٢- ٢٣٣) .-:
مِنْ أَنْ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا «٦» لَا «٧» : أَنَّ عَلَيْهَا الرَّضَاعَ.» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي (الْإِمْلَاءِ) : قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ رَضَاعُ
(١) فى الْأُم: «الْإِجَارَة» .(٢) فى الأَصْل: «وَيجوز» وَلَعَلَّه محرف عَمَّا أَثْبَتْنَاهُ. وفى الْأُم: «فَتجوز» وَهُوَ أحسن.(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وَهُوَ مَعْطُوف على قَوْله السَّابِق: «وَبَيَان» . وَعبارَة الأَصْل: «وَبَيَان على» وَلَعَلَّ الزِّيَادَة من النَّاسِخ(٤) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.(٥) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «وَقَالَ» .(٦) قد ذكر هَذَا الْأَثر أَيْضا، فى الْأُم (ج ٥ ص ٩٥) : خلال مناظرة قَوِيَّة بَينه وَبَين بعض الْحَنَفِيَّة فَرَاجعهَا وراجع رده (ص ٩٤) على أثر عمر الَّذِي تمسك بِهِ الْخصم وراجع ذَلِك أَيْضا وَمَا روى عَن مُجَاهِد: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٤٧٨) ، ثمَّ تَأمل مَا ذكره صَاحب الْجَوْهَر النقي. [.....](٧) نجوز: أَن هَذَا تَفْسِير من الشَّافِعِي لكَلَام ابْن عَبَّاس.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.