(١) المبسوط للسرخسي: (٢٠/ ٥٧)، وفيه: "الضمان جائز"، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٢٤٤)، وفيه: "وتصح الكفالة بالمال"، وبداية المبتدي: (١/ ١٤٥) وفيه: "الكفالة هي الضم لغة الكفالة ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال فالكفالة بالنفس جائزة". (٢) الكافي: (ص ٣٩٨)، وفيه: "والضمان والكفالة والحمالة أسماء معناها واحد فمن قال أنا كفيل بما لك على فلان أو أنا حميل أو زعيم فهو ضامن والضمان في الحقوق الثابتة كلها جائز"، والاستذكار: (٧/ ٢١٩)، والذخيرة: (٩/ ٢٠٤). (٣) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٣٠)، وفيه: "الدليل على جواز الضمان وصحته الكتاب والسنة"، والشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٣٥٦). (٤) المغني: (٧/ ٧١)، وفيه: "باب الضمان. . والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع"، وشرح الزركشي الحنبلي: (٢/ ١٤٠). (٥) انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٣٠)، والاستذكار: (٧/ ٢١٩) لابن عبد البر، والمغني: (٧/ ٧١)، وشرح الزركشي الحنبلي: (٢/ ١٤٠). (٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: جواهر العقود: (١/ ١٤٦). (٧) مسلم رقم (١٠٤٤).