• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [والأصل في جوازها: السنة والإجماع. . .، وأما الإجماع: فقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- وعن آبائه: [عامل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع، وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم](١) واشتهر ذلك، فلم ينكره منكر، فكان إجماعا] (٢).
• زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) يقول: [والأصل فيها -أي: المساقاة - قبل الإجماع. . . .](٣).
• ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . . .](٤).
• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .](٥).
• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . . .](٦).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (٧).
= وإنما ذكر خبر أبي جعفر، ثم قال: [مثل هذا لا يقصر عن رتبة الإجماع]. "شرح الزركشي" (٢/ ١٧٤). (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ١٠٠)، وذكره البخاري بنحوه في كتاب المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه (ص ٤٣٧). (٢) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ١٨١ - ١٨٢). (٣) "أسنى المطالب" (٢/ ٣٩٣)، "فتح الوهاب" (٣/ ٥٢٤)، "الغرر البهية" (٣/ ٢٩٩). (٤) "تحفة المحتاج" (٦/ ١٠٦). (٥) "مغني المحتاج" (٣/ ٤٢١)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (٣/ ١٩٩). (٦) "نهاية المحتاج" (٥/ ٢٤٤)، "غاية البيان شرح زبد ابن رسلان" (ص ٢٢٢). (٧) "مشكل الآثار" (٣/ ١٢٦)، "المبسوط" (٢٣/ ١٧)، "بدائع الصنائع" (٦/ ١٨٥)، "المدونة" (٣/ ٥٦٢)، "المنتقى" (٥/ ١١٨)، "الإتقان والإحكام" (٢/ ١٠٨ - ١٠٩)، "المحلى" (٧/ ٦٧).