عيب به، لا يدخل الحادث في البراءة] (١).
• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [وأجمعوا أنه لو أبرأه من كل عيب به، لا يدخل الحادث] (٢). نقله عنه ابن عابدين (٣).
• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول: [وأجمعوا أنه لو أبرأه من كل عيب به، لا يدخل الحادث] (٤).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، وهو الوجه المشهور عند الشافعية، وهو رأي الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن لفظه يدل على عدم عموم البراءة، فهو خاص بالموجود دون غيره، فيقتصر عليه (٦).
الثاني: أن البراءة من العيب الحادث يعد إسقاطا للشيء قبل ثبوته، فلا يسقط، كما لو أبرأه عن ثمن ما يبيعه له (٧).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الشافعية في وجه عندهم، وقالوا بصحة الإبراء لو اشترط البراءة عن العيب الحادث (٨).
(١) "فتح القدير" (٦/ ٣٩٧).(٢) "البحر الرائق" (٦/ ٧٢ - ٧٣).(٣) "رد المحتار" (٥/ ٤٢).(٤) "مجمع الأنهر" (٢/ ٥٢).(٥) "الذخيرة" (٥/ ٩٠)، "الإتقان والإحكام" (١/ ٣٠٩)، "روضة الطالبين" (٣/ ٤٧١)، "أسنى المطالب" (٢/ ٦٣)، "نهاية المحتاج" (٤/ ٣٨)، "كشاف القناع" (٣/ ١٩٦)، "كشف المخدرات" (١/ ٣٧٨)، "المحلى" (٧/ ٥٣٩).تنبيه: ابن حزم يرى بطلان شرط البراءة مطلقا.(٦) "الجوهرة النيرة" (١/ ٢٠٠).(٧) "مغني المحتاج" (٢/ ٤٣٢).(٨) "روضة الطالبين" (٣/ ٤٧١)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute