عيب به، لا يدخل الحادث في البراءة] (١).
• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [وأجمعوا أنه لو أبرأه من كل عيب به، لا يدخل الحادث] (٢). نقله عنه ابن عابدين (٣).
• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول: [وأجمعوا أنه لو أبرأه من كل عيب به، لا يدخل الحادث] (٤).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، وهو الوجه المشهور عند الشافعية، وهو رأي الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن لفظه يدل على عدم عموم البراءة، فهو خاص بالموجود دون غيره، فيقتصر عليه (٦).
الثاني: أن البراءة من العيب الحادث يعد إسقاطا للشيء قبل ثبوته، فلا يسقط، كما لو أبرأه عن ثمن ما يبيعه له (٧).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الشافعية في وجه عندهم، وقالوا بصحة الإبراء لو اشترط البراءة عن العيب الحادث (٨).
(١) "فتح القدير" (٦/ ٣٩٧).(٢) "البحر الرائق" (٦/ ٧٢ - ٧٣).(٣) "رد المحتار" (٥/ ٤٢).(٤) "مجمع الأنهر" (٢/ ٥٢).(٥) "الذخيرة" (٥/ ٩٠)، "الإتقان والإحكام" (١/ ٣٠٩)، "روضة الطالبين" (٣/ ٤٧١)، "أسنى المطالب" (٢/ ٦٣)، "نهاية المحتاج" (٤/ ٣٨)، "كشاف القناع" (٣/ ١٩٦)، "كشف المخدرات" (١/ ٣٧٨)، "المحلى" (٧/ ٥٣٩).تنبيه: ابن حزم يرى بطلان شرط البراءة مطلقا.(٦) "الجوهرة النيرة" (١/ ٢٠٠).(٧) "مغني المحتاج" (٢/ ٤٣٢).(٨) "روضة الطالبين" (٣/ ٤٧١)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٣٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.