وفي "البخاري" عن أنس: "حُرمت علينا الخمر، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلًا، وعامَّةُ خمرنا البُسر"(١).
وفي أبي داود والترمذي عن عمار - رضي الله عنه -: "رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفرَ إِذَا حَاضَتْ"(٢).
وأما أمثلة المبنى للفاعل مصرحًا به فكثيرة: كحديث عبد الله بن مغفل في "مسلم": "أَمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب"(٣) الحديث.
وحديث البراء بن عازب في الصحيحين:"أَمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع، ونهانا عن سبع"(٤) الحديث.
وحديث عقبة بن عامر في "أبي داود" و"الترمذي" و ["النسائي"]) (٥): "أَمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة"(٦).
وحديث أبي هريرة في ["مسلم"] (٧): "حَرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين لابَتَي المدينة"(٨).
(١) صحيح البخاري (رقم: ٥٢٥٨). (٢) صحيح البخاري (رقم: ٣٢٣) عن ابن عباس - رضي الله عنه -. (٣) صحيح مسلم (رقم: ٢٨٠). (٤) صحيح البخاري (رقم: ١١٨٢)، صحيح مسلم (رقم: ٢٥٦٦). (٥) في (ز): النسائي وابن ماجه. (٦) سنن أبي داود (١٥٢٣)، سنن النسائي (١٣٣٦) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ١٥٢٣). (٧) في (ص، ض): مثله. وفي (ز): مسلم أيضا. (٨) صحيح مسلم (رقم: ١٣٧٢)، صحيح البخاري (١٧٧٠).