ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: فلتنفر إذن» (١) .
وعن ابن عباس:«أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض»(٢) وعنه أيضا: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة»(٣) .
قال الإمام النووي في [المجموع](٨ / ٢٨١) : قال ابن المنذر: وبهذا قال عوام أهل العلم، منهم: مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم. انتهى.
قال في [المغني](٣ / ٤٦١) : هذا قول عامة فقهاء الأمصار، وقال: والحكم في النفساء كالحكم في الحائض؛ لأن أحكام النفاس أحكام الحيض فيما يجب ويسقط. انتهى.
[المرأة تستحب لها زيارة المسجد النبوي]
١٦ - المرأة تستحب لها زيارة المسجد النبوي (٤) للصلاة فيه
(١) متفق عليه. (٢) متفق عليه. (٣) رواه أحمد. (٤) مع محرمها.