والفرق - والله أعلم - أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها؛ للحرج والمشقة في ذلك بخلاف الصوم.
[يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل]
ج - يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل؛ لقوله تعالى:{لا يمسه إلا المطهرون}[الواقعة: ٧٩](١) ولما في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «لا يمس المصحف إلا طاهر»(٢) وهو يشبه المتواتر، لتلقي الناس له بالقبول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر.
وأما قراءة الحائض للقرآن من غير مس المصحف فهي محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط: أنها لا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة، كما إذا خشيت نسيانه، والله أعلم.
[يحرم على الحائض الطواف بالبيت]
د - يحرم على الحائض الطواف بالبيت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت:«افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري»(٣) .
[يحرم على الحائض اللبث في المسجد]
هـ - يحرم على الحائض اللبث في المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إني
(١) سورة الواقعة، الآية ٧٩. (٢) رواه النسائي وغيره. (٣) متفق عليه.