٣ - أحكام الحائض: أ - يحرم في حال الحيض وطؤها في الفرج؛ لقوله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}[البقرة: ٢٢٢](١) ويستمر هذا التحريم إلى أن ينقطع عنها خروج دم الحيض وتغتسل منه؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}[البقرة: ٢٢٢] ويباح لزوج الحائض أن يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«اصنعوا كل شيء إلا النكاح»(٢) .
[تترك الحائض الصوم والصلاة في مدة حيضها]
ب - تترك الحائض الصوم والصلاة في مدة حيضها، ويحرم عليها فعلهما، ولا يصحان منها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟» متفق عليه، فإذا طهرت الحائض فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لقول عائشة رضي الله عنها:«كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» متفق عليه.