تستحقه مع وجوده.
الشرط الثاني: عدم الجمع من الإخوة، اثنان فأكثر سواء أكانوا أشقاء، أم لأب، أم لأم، أم مختلفين.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: ١١] (١) .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أعطت الأم مع الإخوة السدس، فدل على أنها لا ترث الثلث معهم.
الشرط الثالث: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإن كانت المسألة إحدى العمريتين ورثت الأم ثلث الباقي لا الثلث.
ودليل هذا الشرط: قوله تعالى:. . {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: ١١] (٢) .
المسألتان العمريتان: ١ - أركانهما: أركان العمريتين: (زوج، وأم، وأب) ، أو (زوجة، وأم، وأب) .
٢ - وجه تسميتهما: سميتا بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه أول من قضى للأم بثلث الباقي فيهما.
٣ - قسمتها:
(١) سورة النساء ١١.(٢) سورة النساء ١١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute