قال [مالك: كان [١] ربيعةُ الرأي إذا] [٢] سألَه الرجلُ فلم يفهَم عنه يقول له [٣]: سَل هذا! فأَقول للِسائل: إنه ينهاك [٤] عن كذا.
قال ابن بُكَير وغيرُه: أولُ ما بانَ من فِقه مالك أن رجلًا أَوْصَى عندَ وفاته أنه قد زوَّج ابنتَيْه من ابنَى أخِيه، وقد أَخَذَ [٥] مُهورَهما، ومات الرجلُ، فَأَحضَر الوَاليُّ، وكان الحسنَ بن يزيد [٦]، الناسَ، وفيهم ابن أبي ذِئْب، وابنُ عِمْران، وابنُ أبي سَبْرَة [٧]، ومالكٌ وهو حَدَث، وذكَر المسألَة لَهم [٨]، فقال جميعهم: ذلك جائزٌ، ومالك ساكت.
فقال الواليّ [٩]: ما ترَى يَا مَالك؟
قال: لا يَجوز ذَلِكَ [١٠]، فغضِب الجميعُ، وقال ابن أبي ذئب: لا يَشاء أن يردّ علينا إلا رَدّ.
فقال الواليّ: أصابَ وأخطأتم، ثم قال لَه. من [١١] أين قلتَ يا أبا عبد الله هذا؟
قال: أرأَيتم إن أهديتا جميعًا إلى زوجَتْهما، فتعلَّق كلُّ واحدٍ منهما بهَوْدَج واحِدةٍ، كلُّ واحدٍ يقول: هي زَوجتي دونَ الأخرَى، لِمَن تَقْضون بها؟
فسكَت القَوم، وقالوا: أَصاب.
[١] كان: ا ب خ ط، وكان: ت. [٢] مالك … إذا: ا ب ت ط خ، مالك وربيعة إذا: ك [٣] له: خ ك. - ا ب ت ط [٤] ينهاك: ا ب خ ت ك، نهاك: ط [٥] أخذ: ب ت خ ط ك، أخذت: ا [٦] بن يزيد: ب ت ك بن زيد: ا خ ط [٧] وابن أبي سبرة: ب ت خ ك، وابن سبرة: ا ط [٨] لهم: ا ب خ ط، - ت ك [٩] الوالى: ا ط، - ب ت خ ك [١٠] قال لا يجوز ذلك: ا ب ط، فقال لا يجوز: خ، فقال ذلك لا يجوز، ت ك [١١] ثم قال له من: ا ط، ثم قال من: خ، ثم من: ب ت ك.