وقيل: إن أبا إسحاق ألقى عليه لما أكمل الصلاة في الجامع عشر مسائل، فأجابه [١] منها في تسعة [٢]، وأخطأ في العاشرة.
وقال بعضهم: بل ما أجاب به كان الصواب.
والمسألة: المدبر يقر بالجناية في حياة سيده، ثم يموت سيده.
والجواب فيها: أنه [٣] ينظر، فإن كان قد اختدمه سيده بمثل ما يختدمه المجني عليه في حياته، فلا شيء على المدبر [٤]، وإن كان اختدمه السيد بمثل نصفها، بقى عليه نصف الجناية على [٥] هذا الحساب.
قال عبد الله بن أبي زريق [٦]، قال لي أبو العباس: تحب أن تفلح؟
قلت: نعم!
قال: فلتكن نفسك عندك أهون من الزبل الذي على المزبلة.
وكان إسماعيل (٦) أشخص فيه لتولية [٧] القضاء، فعرضه عليه فامتنع، فأوقفه إسماعيل أياما يتقصى أمره، ويدس عليه من يسمع كلامه.
وأدخله على نفسه، فدخل عليه في زي بدوي حافيا [٨]- ونعلاه في يده، وكان قد سبق إلى السلطان من قدم له [٩] أحواله.
[١] أجابه: أط، فأجابه: م. [٢] منها في تسعة: أ. في تسع - بأسقط (منها): ط. [٣] إن: أط، إنه: م. فإن: أط. وإن: م، قد: ط م - أ. [٤] على المدير: أ م، عليه: م. قد: م - أط. [٥] على: أط، وعلى: م. [٦] زريق: أ، رزيق: م. زيد: ط. [٧] لتولية: أ. ليوليه: ط م. [٨] حافيا: م. حافي: أ. حاف: ط. [٩] له: أط، من: م.