للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المتزوجين، ووقف مؤسسات رعاية الأيتام، والوقف على النساء المرضعات، وغير ذلك مما فيه حفظ النفس.

وأما حفظ المال: فأصل الوقف فيه حفظ للمال؛ إذ فيه تحبيس لأصله والمنع من التصرف فيه بما يذهبه، ويبقى الوقف مدرا على الموقف عليهم لأزمنة عديدة.

وأما المصالح الحاجية: فهي التي يقصد منها التوسعة، ورفع الضيق المؤدي للحرج والمشقة بفوت المطلوب.

ومن الأمثلة على ذلك: الوقف على الرعاية الصحية، والخدمات التعليمية، وخدمات الطرق، وكل ما يحتاج إليه المجتمع.

وأما المصالح التحسينية: فهي كل ما يعود بمحاسن الأخلاق ومكارم العادات.

ومن أمثلة ذلك: الوقف على الحيوان، وبيوت الخلاء والحمامات، والجيران، والضيف والغرباء، كما أن الوقف على المستشفيات يحتوى على وسائل ترفيهية مباحة لتخفيف آلام المرضى (١)، ووقف الحلي لغرض اللبس، وغير ذلك كما سيأتي.

ومن حِكَم الوقف:

١ - الاستجابة لأمر الله سبحانه، وأمر رسوله ، والاقتداء بالنبي وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

٢ - استمرار الأجر للمسلم أثناء حياته وبعد موته؛ إذ يحبس عينا من أعيان ماله عن التصرف ويتصدق بمنفعتها، حيث إن الوقف يختص بميزة الدوام والاستمرارية من بين صدقات التطوع، يبين ذلك حديث أبي هريرة -


(١) أبحاث المؤتمر الثالث بالجامعة الإسلامية. المحور الرابع/ القسم الأول ص ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>