للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بعض الواقفين في أوقافهم، وأفتى المفتون فيها بالإبطال، وحكم القضاة بعد الأخذ بها ما يلي:

١ - إذا جعل الواقف النظر لشخص أو أشخاص، واشترط أن لا يعزلوا ولو خانوا.

فإن اشتراط عدم عزلهم مع ثبوت خيانتهم مخالف للمقررات الشرعية؛ لما فيه من إقرار الخائن على خيانته، وهو أيضاً منافٍ لمصلحة الوقف والمستحقين (١).

٢ - إذا شرط الواقف أن للمتولى أن يؤجر الوقف بما يشاء، ولو كان أقل من أجرة المثل.

فهذا الشرط غير معتبر؛ لما فيه من إضرار بالوقف وبالمستحقين، حتى ولو كان المتولى هو المستحق (٢).

٣ - إذا اشترط الواقف في وقفه أن لا يُعَمَّر أو يرمم حتى ولو تهدم وتعطلت منافعه، أو اشترط أن عطاء الموقوف عليهم مقدم على عمارة الوقف وصيانته.

فهذه الشروط وأمثالها باطلة، لا يلتفت إليها؛ لما فيها من الإضرار بالوقف وبالمستحقين.

القسم الثالث: شروط صحيحة، وهي الشروط التي لا تنافي مقتضى الوقف وليس فيها مخالفة لنصوص الشرع وقواعده المقررة، ولا تؤدي إلى ضرر بالوقف أو بالمستحقين.

كاشتراط الغلة لجهة معينة، واشتراط أداء دين ورثته من الغلات إذا لزمتهم ديون، واشتراط أن يكون لمتولى الوقف الزيادة والنقصان في


(١) حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ٤/ ٣٨٩.
(٢) حاشية ابن عابدين، نفسها، ٣/ ٥٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>