للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عوف لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعة آلاف درهم، ولأهل بدر، لكل واحد منهم مئة دينار (١).

ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، فكان ذلك إجماعا منهم على صحة الوصية، بأكثر من وصية، وبه يعلم أن المراد من قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (٢) جنس الوصية الشامل للوصية الواحدة والمتعددة.

قال الشافعي : "ولو أوصى رجل بوصية مطلقة ثم أوصى بعدها بوصية أخرى أنفذت الوصيتان معا" (٣).


(١) سبق تخريجه برقم (١٧١).
(٢) من الآية ١١ من سورة النساء.
(٣) الأم ٤/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>