للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واتفق الجميع: على أنه إذا كانت الوصية لمعين، فإنه لا يصدق في دفعها له إلا ببينة.

واختلف في المحجور إذا أوصى وعين من ينفذ وصيته غير حاجره (١):

قيل: الأحق بتنفيذ وصيته هو وصي أبيه الذي يحجره دون وصيه؛ لأنه محجور عليه ممنوع من التصرف في حياته.

وهو قول بعض المالكية.

وقيل: الأحق بتنفيذ وصيته هو وصيه الذي عينه دون وصي أبيه؛ لانعزاله بموت المحجور.

وهو قول الشافعية، وبعض المالكية.

وإذا أوصى المحجور ولم يعين من ينفذ وصيته، فإن وصي أبيه هو الذي ينفذها لا ورثته (٢).


(١) الذخيرة ٧/ ١١، المنتقى ٦/ ١٥٤، المعيار ٩/ ٣٨٦، نهاية المحتاج ٦/ ١٠٣.
(٢) المعيار ٩/ ٣٨٦، الوصايا ص ٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>