للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في مغني المحتاج (١): " وهل يملك الموصى له بموت الموصي أم بقبوله أم موقوف، فإن قبل بان أنه ملك بالموت، وإلا بان للوارث أقوال أظهرها الثالث، وعليها تبنى الثمرة، وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول".

وقال في شرحه: " فعلى الأول والثالث للموصى له الفوائد وعليه المؤنة، وعلى الثاني لا ولا، ولو رد فعلى الأول له وعليه ما ذكر، وعلى الثاني والثالث لا ولا ".

والأقرب: القول الأول؛ إذ الوصايا معتبرة بالموت -كما تقدم- في وقت اعتبار الموصى له وارثاً، أو غير وارث، ولأنها تبرع بالمال بعد الموت، لكن يظهر أنه لا فرق بين النماء المتصل والمنفصل، وأن الجميع للموصى له.


(١) مغني المحتاج، مرجع سابق، ٤/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>