للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المبحث الأول:

الرجوع بالشرط

إذا شرط الواهب على الموهوب له أن يرجع في هبته إذا شاء، فاختلف العلماء -في صحة هذا الشرط على قولين:

القول الأول: صحة هذا الشرط.

وهو اختيار شيخ الإسلام (١).

وحجته: ما تقدم من الأدلة على صحة اشتراط الرجوع في هبة العمرى (٢).

القول الثاني: أنه لا يصح هذا الشرط.

وهو قول جمهور أهل العلم (٣).

وحجته: ما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم الرجوع في الهبة (٤).

ونوقشت هذه الأدلة: بتخصيص جواز الرجوع بالشرط، للدليل على ذلك، كما خصص جواز رجوع الأب بالدليل.


(١) الاختيارات، مرجع سابق، ص (١٨٣ - ١٨٤).
(٢) مبحث هبة العمرى والرقبى/ اشتراط الرجوع فيها.
(٣) نفسه.
(٤) مبحث الرجوع في الهبة/ رجوع الوالد، وغير الوالد.

<<  <  ج: ص:  >  >>