للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أ- الثواب من الله تعالى.

ب- وصلة الرحم (القرابة المحرمية).

ج- والقرابة الزوجية.

وقد سبق بيان الأمر الأول في شروط رجوع الوالد في هبته لولده، وهو أن لا تكون الهبة على وجه الصدقة وإرادة وجه الله وثواب الآخرة، كما أن الكلام على القرابة المحرمية، والقرابة الزوجية أيضا قد سبق بيانهما قريبا.

فيكون الكلام في هذه المسألة مقتصرا على العوض المالي.

فإن عوض الموهوب له الواهب عن هبته عوضا ماليا سقط حقه في الرجوع.

ثم العوض في الهبة إما أن يكون مشروطا في العقد، أو يكون متأخرا عن العقد غير مشروط فيه:

أولا: العوض المشروط في العقد.

إذا كان العوض مشروطا في عقد الهبة، فإنها تكون في حكم البيع، عند الجمهور، وتقدم بيان حكم هذه المسألة في هبة الثواب.

وأما إن كان العوض غير مشروط، فقد تقدم بيان حكم هذه المسألة في حكم الرجوع في هبة الثواب.

زاد بعضهم: كون الموهوب له صغيراً، وزاد آخرون نقل الموهوب له بكلفة على خلاف بينهم.

وأيضاً: فلس الموهوب له على مقتضى قول أبي يوسف ومحمد اللذين يريان صحة تفليسه، بخلاف أبي حنيفة الذي يرى عدم صحة تفليس، وتقدم في شروط الهبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>