للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣ - أنه عبدٌ يجوز بيعه، فلم تصح هبته (١).

٤ - أن الرق في المكاتب كامل، فلم ينتقص بما أدَّى فكان الرق باقياً من كل وجه، ولهذا تقبل كتابته الفسخ بخلاف المدبّر وأم الولد.

وعند الظاهرية: تصح هبة الرقيق بناءً على أنه يملك ما يؤول إليه من تبرع (٢)، وسيأتي تحرير هذه المسألة (٣).

قال ابن حزم: " العبد في جواز صدقته، وهبته، وبيعه، وشرائه كالحر" (٤).

وقال أيضا: " مال العبد له، وليس لسيده " (٥).

الأمر الثامن: هبة السفيه (٦):

باتفاق العلماء صحة هبة البالغ الرشيد، واختلف العلماء -في حكم هبة السفيه على قولين:


(١) الشرح الكبير مع الإنصاف، مرجع سابق، (٢٣/ ٢١٠).
(٢) المحلى، مرجع سابق، ٩/ ١٦٢.
(٣) ينظر: مسألة الهبة للرقيق.
(٤) المحلى، نفسه، ٨/ ٣٢٠، ٩/ ١٦٠.
(٥) المحلى، نفسه، ٩/ ١٨٢، ٩/ ٣٠١.
(٦) السفه: مصدر سَِفه يسفه، من باب تعب. ضد الحلم، ومعناه في اللغة: الخفة، والجهل، والحركة.
ينظر: القاموس المحيط ص (١٦٠٩)، والمصباح المنير (١/ ٣٣٠) مادة (سفه).
والسفه في الاصطلاح: هو تبذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى الشرع والعقل. الدر المختار ٩/ ٢٠٨، والتعريفات للجرجاني ص (١١٩).
فالسفيه هو: من يبذر ماله سرفا في لذاته من الشراب والفسق وغيره، ويسقط فيه سقوط من لم يعد المال شيئا، وأما من أحرز المال وأنماه وهو فاسق في حاله غير مبذر لماله فليس سفيها.
ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون (٢/ ٤٥٢ - ٤٥٣).
وإلى هذا المعنى ذهب جمهور أهل العلم فالرشد عندهم: صلاح الإنسان في ماله، فهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وهو قول مرجوح عند الشافعية.
وقد فرق الإمام مالك بين الغلام والجارية فقال: الجارية لا يفك عنها الحجر، ولا يرتفع السفه إذا بلغت حتى تتزوج ويدخل بها، وتكون حافظة لما لها، وهذا الفرق رواية عن أحمد.
أما القول الراجح عند الشافعية في معنى السفه فهو: التبذير في المال، والفساد فيه وفي الدين معا، فلا يعطى الصبي ماله بعد البلوغ إلا إذا تحقق فيه صلاح الدين و إصلاح المال، فعلى هذا لا يدفع المال إلى الصبي الذي بلغ وهو فاسق، وإن كان رشيدا في إنماء ماله وإصلاحه والمحافظة عليه.
ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٩٢)، مواهب الجليل (٥/ ٦٤)، روضة الطالبين (٤/ ١٨١)، مغني المحتاج (٢/ ١٨٦)، المغني لابن قدامة (٦/ ٦٠٧)، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (١٥٤)، أحكام صدقة التطوع ص ٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>