للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(أشبهت غير المعتدة) (١).

لام التعليل:

(لأن الأخرس يصح تزوجه؛ فصح تزويجه كالناطق) (٢).

(لأن على الموسرة ضررًا) (٣).

(لأن المرأة تتضرر به) (٤).

(لأنه إذن من الولي) (٥).

(لقيامه مقامه) (٦).

ومثله:

(وأن مثله كل عقد) (٧).

(فإن ادَّعى الجهل بالخيار، ومثله يجهله كعامِّيٍّ لا يخالط الفقهاء كثيرًا) (٨).

(ومثله أي: مثل نكاح المتعة فيها ذكر) (٩).

واو العطف:

(والإجارة) (١٠).

(ولا يشترط) (١١).

(ولو سمى) (١٢).

(ومحل الصحة أيضًا) (١٣).


(١) كشاف القناع (٥/ ١٨).
(٢) كشاف القناع (٥/ ٥٣).
(٣) كشاف القناع (٥/ ٦٨).
(٤) كشاف القناع (٥/ ٦٨).
(٥) كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(٦) كشاف القناع (٥/ ٥٨).
(٧) كشاف القناع (٥/ ٣٨).
(٨) كشاف القناع (٥/ ١١٢).
(٩) كشاف القناع (٥/ ٩٧).
(١٠) كشاف القناع (٥/ ٣٨).
(١١) كشاف القناع (٥/ ٤٧).
(١٢) كشاف القناع (٥/ ٩٤).
(١٣) كشاف القناع (٥/ ٩٤).

<<  <   >  >>