فصول الكتاب

٣) التأخير في حقِّ الإمام إلى وقت الصلاة: لفعله ﷺ؛ كما في حديث أبي سعيد الخُدْريّ السابق قال: (كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ … ) [رواه البخاري ومسلم].

٤) أن يذهب المصلِّي إليها من طريق ويرجع من طريق أخرى: لحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ) [رواه البخاري].

٥) أن يخرج المصلِّي إليها ماشياً: لحديث ابن عمر ﵄ (كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَخْرُجُ إِلَى العِيدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا) [رواه ابن ماجه].

سادساً: مَكْروهاتُ صلاةِ العيدِ:

يُكره التَّنفل قبلَها وبعدَها قبل مفارقة المُصَلَّى؛ لحديث ابن عباس ﵄ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا) [رواه البخاري ومسلم].

سابعاً: صِفَةُ صلاةِ العيدِ:

- صلاة العيد ركعتان؛ لقول عمر ﵁: (صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ[رواه أحمد وابن ماجه].

- يُكبِّر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوّذ ستّ تكبيرات، وفي الركعة الثانية يُكبِّر قبل القراءة خمس تكبيرات؛ لحديث عائشة ﵂: