فصول الكتاب

ثالثاً: صلاةُ الوِتْرِ:

١) عدد ركعات الوِتْر:

أقلُّ الوِتْرِ ركعةٌ؛ لقوله ﷺ: (الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ) [رواه مسلم].

وأكثرُه إحدى عشْرةَ ركعةً؛ لقول عائشة ﵂: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ) [رواه البخاري ومسلم].

- وأدنى الكمالِ ثلاثُ ركعاتٍ؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ مرفوعاً: قال: (الوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ؛ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ) [رواه أبو داود].

- وصفة الثلاث: أن يصليها بسَلامَيْنِ -يصلِّي ركعتيْنِ ويُسلِّمُ، ثم يأتي بواحدةٍ ويُسلِّمُ-؛ لما رواه نافع: (أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ في الوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ) [رواه البخاري].

- ويجوزُ صلاةُ الثلاث سَرْداً بسلامٍ واحدٍ؛ لحديث عائشة ﵁: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ بِثَلاثٍ لا يَفْصِلُ فِيهِنَّ) [رواه أحمد، وضعّفه].

٢) وقت الوِتْر:

وقتُ الوِتْرِ ما بين صلاةِ العشاءِ وطلوعِ الفجرِ؛ لقوله ﷺ: (إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ الْوِتْرُ؛ فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ) [رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، واللفظ لأحمد].