تختلف صفة إخراج الدِّيَة باختلاف نوع القتل، وذلك على النحو التالي:
أ - دِيَةُ القَتْل العَمْد:
إذا كان القَتْل عَمْداً عُدْواناً وتعذَّر استيفاءُ القِصاص فيه؛ لعَفْو أَوْلياء المقتول، أو لشُبْهةٍ، أو لأنَّ القاتل والدٌ للمقتول، ونحو ذلك، وَجَبَتِ الدِّيةُ على القاتل في ماله حالَّةً مُغلَّظةً أرباعاً: خَمْسٌ وعشرون بنت مَخاض، وخَمْسٌ وعشرون بنت لَبون، وخَمْسٌ وعشرون حِقَّة، وخَمْسٌ وعشرون جَذَعةً؛ لما روى الزُّهْريُّ عن السائب بن يزيد قال:(كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعَةَ أَسْنَانٍ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ … ) الحديث [رواه الحارث في مسنده، بإسنادٍ ضعيف (١).
(١) قال محقِّق «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر (٩/ ١٨٨): «فالحديث بهذا = = السند ضعيف. لكنَّ متنه يرتقي إلى الحسن بمجموع شواهده التي مرَّت في التخريج، ومنها حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود، وإسناده حسن».