للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الغرب (١) إلا لضرورة ملجئة (٢).


(١) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (١٨/ ٤٤٨) السؤال الثامن والعشرون من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)
س ٢٨: أسهل طريق للحصول على الجنسية في هذه البلاد هو الزواج بامرأة أمريكية، فيلجأ كثير من الناس إلى الاتفاق مع امرأة على أن يعقد عليها عقدا صوريا مقابل مبلغ من المال، ولا يدخل بها ولا يترتب عليه أي أثر سوى أنه وسيلة مريحة للحصول على الجنسية، فهل يجوز هذا الزواج الصوري؟
ج ٢٨: لا يجوز هذا العقد؟ لأنه كذب وخداع، ولا يجوز أخذ جنسية كافرة، وقد صدر منا فتوى في حكم التجنس بجنسية كافرة مضمونها: (لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة؛ لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء».
(٢) فتاوى الشبكة الإسلامية (١٢/ ١١٦٤٦).
حكم العقد الصوري على زوجة الأب لاستكمال إجراءات إقامتها
[السُّؤَالُ]
[أنا أخوكم علي من العراق أعيش في السويد، وحدث معي شيء لم أكن أقصده أحس بأنني ارتكبت خطئا لكن أرجو أن تفهموني هل أخطأت بهذا الشيء أم لم أخطئ؟ أبدأ بالرسالة معكم من البداية، حدث، وإن أخبرتكم ببداية الرسالة أني عراقي وأعيش في السويد أحببت أن أعمل خيرا إلى زوجة أبي هي مقيمة في إحدى الدول المجاورة إلى السويد، واتفقنا أن أعمل لها معاملة لم الشمل إلى السويد عن طريق زواج، وذهبت أنا وهي إلى أحد الجوامع الموجودة في هذه الدولة وتم عقد القران، ولم نشرح للشيخ القصة، كنا نحسن النية في هذه المسألة، وعندما تم الزواج بيني وبينها لم يحدث أي دخول شرعي، وأنا الآن أحس بأنني عملت فاحشة عند الله، لأنها هي زوجة أبي وأحس بأن هذا الشيء حرام. أرجو إخباري أو إرسال رقم هاتفكم لئشرح لكم القضية عبر الهاتف.] =

<<  <   >  >>