٢١ - يجوز الإهداء لغير المسلم على أصل الإباحة ولكن إن قصد به تأليف قلبه على الإسلام وبيان أخلاق المسلمين فهذا مقصد حسن يؤجر عليه.
٢٢ - وضع اليد على التوراة، أو الانجيل حين القسم في المحاكم الغربية عند التقاضي إليها من المسلمين هناك فيه تفصيل فهو محرم من حيث الأصل؛ لأنه ينبئ عن تعظيم لكتب محرفة فعلى المسلم أن يطلب نسخة من القرآن فإن لم توفر له وأجبر على القسم على تلك الكتب فهي ضرورة وقد أبيحت كلمة الكفر عند الإكراه فهذا أولى. (١)
٢٣ - الحوار بين الأديان إن قصد به بيان الحق والعمل على الأمور المشتركة دعما للتعايش السلمي فهو جائز، وإن قصد به دمج الأديان والتلبيس على الناس بعدم تمايزها، أو أنها كلها على الحق فلا يجوز.
٢٤ - التبني محرم في الإسلام وكفالة اليتيم عوض عنها وقد حصل للمهاجرين من أطفال المسلمين إلى بلاد الغرب عنت من جهة ما تفرضه بعض القوانين من تبني هؤلاء ومن ثم تنصيرهم فقام بعض المسلمين بتبنيهم صوريا دفعا لهذه المفسدة بناء على فتوى متعلقة بذلك بشرط التحرز للنسب والحقوق في الواقع وما يترتب على ذلك. (٢)
٢٥ - ومنها تحريم الزواج الصوري للحصول على الأوراق الثبوتية في
(١) قرارات المجمع الفقهي من فتاوى إسلامية (٣/ ٤٦٣ - ٤٦٤) قرار رقم: ١٧ (١/ ٥) (٢) بناء على قرار مجمع فقهاء الشريعة الموسوعة المعاصرة في فقه القضايا المعاصرة قسم الأقليات ص ٢٧٢