للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكلام الرافعي يقتضي ترجيحه (١)، وعلى هذا يفرق بينه وبين الأجرة، وكذا الاختلاف بين المسلم والمسلم إليه، فلو اختلفا في الأجل أو قدره تحالفا، ولو اختلفا في انقضائه أو ابتدائه، فالقول قول مَنْ عليه الحق قاله الروياني (٢)، وقد تقدم ذلك.

* * *


(١) فتح العزيز (١٠/ ٣٦٩).
(٢) بحر المذهب (٥/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>