للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس من جنس الثمن؛ حتى يحتاج إلى تأخر بسبب بيع أو اعتياض، وإنما يظهر إجبار البائع إذا كان الثمن بيوعه ووصفه حاضرًا في المجلس، وما في معناه بحيث لا يتوقع تأخره، وهل يستكسب المبيع في يد البائع بحق المشتري؛ كما يستكسب المرهون في يد المرتهن بحق الراهن، فيه وجهان في "النهاية" (١).

ولو باع ثوبًا بدينار في الذمة وقبض دينارًا عنه وسلم الثوب، ثم خرج الدينار زيوفًا رده، وهل يعود حق الجنس، فيه وجهان يثبتان على جواز الاستبدال في مسألة الصرف (٢).

فروع:

لو تبرع البائع بالتسليم، لم يكن له رده إلى جنسه؛ قاله الرافعي، [قال] (٣) الرافعي: "وكذا لو أعاره من المشتري في أصح الوجهين، ولو أودعه إياه فله ذلك" (٤).

وفي "النهاية" في باب الرهن: "والحميل (٥) في بطلان حق الحبس وجهان [ … ] (٦) على العارية، ثم [ … ] (٧) من يجعل الإعارة أولى بالبطلان؛ لأنه يبعد أن يحفظ المالك ملكه لغيره.

وقيل: الإيداع أولى بألَّا يبطل؛ لأنه ليس فيه تسليط (٨).


(١) نهاية المطلب (٦/ ٢٤٥).
(٢) كفاية النبيه (٩/ ٣١٩).
(٣) في المخطوطة: "قاله".
(٤) فتح العزيز (٨/ ٤٨٥ - ٤٨٦).
(٥) بدت لنا هكذا قراءتها من المخطوطة. ومكان هذه الكلمة في النهاية: ولو أودع البائع المبيع عند المشتري.
(٦) هنا في المخطوطة بياض قدر كلمة.
(٧) هنا في المخطوطة بياض قدر كلمة.
(٨) نهاية المطلب (٦/ ٢٣٩ - ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>