وقالَ المالكيَّةُ: الخُلعُ: إزالةُ عِصمةِ الزَّوجِة بصَريحِ لَفظٍ أو كِنايةٍ ظاهِرةٍ أو بلَفظٍ ما معَ نيَّةٍ (١).
وقالَ الشَّافعيةُ: الخُلعُ: فُرقةٌ بيْنَ الزَّوجينِ بعِوضٍ مَقصودٍ راجِعٍ لجهَةِ الزَّوجِ بلَفظِ طلاقٍ أو خُلعٍ، كقولِه: «طلَّقْتُكِ، أو خالَعتُكِ على كذا» فتَقبَل (٢).
ويَحصلُ عِندَهم أيضًا بلَفظِ المُفاداةِ، وبصَرائِحِ الطَّلاقِ، وبلَفظِ الفَسخِ معَ النِّيةِ، وبكِناياتِ الطَّلاقِ معَ النِّيةِ (٣).
وقالَ الحَنابلةُ: الخُلعُ: هو فِراقُ زَوجٍ زوْجتَه بعِوضٍ يأخُذُه الزَّوجُ مِنها أو مِنْ غيرِها بألفاظٍ مَخصوصةٍ (٤).
(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢١٦).(٢) «النجم الوهاج» (٧/ ٤٣١، ٤٣٢)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٢٩)، و «الديباج» (٣/ ٣٧٠، ٣٧١).(٣) «النجم الوهاج» (٧/ ٤٣١، ٤٣٢).(٤) «كشاف القناع» (٥/ ٢٤١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣٣٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute