والمُختارُ: أنَّ مَعناهُ أنْ لا يأذَنَّ لأحَدٍ تَكرهُونَه في دُخولِ بُيوتِكم والجُلوسِ في مَنازلِكم، سواءٌ كانَ المأذونُ لهُ رَجلًا أجنَبيًّا أو امرأةً أو أحَدًا مِنْ مَحارِمِ الزَّوجةِ، فالنَّهيُ يَتناوَلُ جَميعَ ذلكَ، وهذا حُكمُ المَسألةِ عندَ الفُقهاءِ: أنها لا يَحلُّ لها أنْ تأذَنَ لرَجلٍ أو امرأةٍ ولا مَحرَمٍ ولا غَيرِه في دُخولِ مَنزلِ الزَّوجِ، إلَّا مَنْ عَلمَتْ أو ظَنَّتْ أنَّ الزَّوجَ لا يَكرهُه؛ لأنَّ
(١) «عمدة القاري» (٢٠/ ١٨٥، ١٨٦). (٢) رواه مسلم (١٢١٨).