وذهَبَ المالِكيَّةُ إلى أنَّ الزَّوجَينِ إنْ تَنازعَا في قَبضِ ما حَلَّ مِنْ الصَّداقِ فقالَ الزَّوجُ:«دَفعتُه لكِ» وقالَتْ: «لم تَدفَعْه بل هو باقٍ عِندكَ» فلا يَخلُو هذا: إمَّا أنْ يكونَ قبْلَ البناءِ أو بَعدَه.
فإنْ كانَ قبْلَ البِناءِ فالقَولُ قَولُها بيَمينِها أنها لم تَقبضْه إنْ كانَتْ رَشيدةً،
(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٢٨٦)، و «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٠٠، ٥٠١)، و «المهذب» (٢/ ٦٢)، و «البيان» (٩/ ٤٦٨، ٤٦٩)، و «المغني» (٧/ ١٨١)، و «المبدع» (٧/ ١٦٥)، و «الإنصاف» (٨/ ٢٩٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٧٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٢٦٨)، و «الروض المربع» (٢/ ٣٢٩)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢١٠)، و «منار السبيل» (٣/ ٢١). (٢) «المبدع» (٧/ ١٦٥).