وأما الشَّافِعيةُ فقالَ الإمامُ الشَّافعيُّ ﵁: وسواءٌ في هذا أغلَقَ عليها بابًا أو أَرخَى سِتْرًا أو لم يُغلِقْه أو طالَ مَقامُه مَعها أو لم يَطُلْ، لا تَجبُ عليها العدَّةُ ولا يَكمُلُ لها المَهرُ إذا طَلُقَتْ إلَّا بالوَطءِ نَفسِه (٢).
وقالَ الماوَرْديُّ ﵀: قالَ الشَّافعيُّ: «وسواءٌ طالَ مَقامَهُ مَعها أو قَصرَ لا يَجبُ المَهرُ والعدَّةُ إلَّا بالمَسيسِ نَفسِه»، قالَ المُزَنِيُّ ﵀: قدْ جاءَ عنِ ابنِ مَسعودٍ وابنِ عبَّاسٍ مَعنَى ما قالَ الشَّافعيُّ، وهو ظاهِرُ القُرآنِ.