وذهَبَ المالِكيةُ والحارثيُّ من الحَنابِلةِ وشَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ إلى جَوازِ تَوقيتِ الهِبةِ بوَقتٍ.
قالَ المِرداويُّ ﵀: قَولُه: «ولا تَوقيتُها» كقَولِه: «وهَبتُك هذا سَنةً»، هذا المَذهبُ وعليه الأَصحابُ، إلا ما استَثناه المُصنِّفُ، وذكَرَ الحارِثيُّ الجَوازَ واختارَه الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ ﵀ (١).
وهو عندَ المالِكيةِ كالوَقفِ كما تقدَّمَ في كِتابِ الوَقفِ أنَّه يَصحُّ تَوقيتُ الوَقفِ فكذا الهِبةُ (٢).
(١) «الإنصاف» (٧/ ١٣٤)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٧١).(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٧٤، ٤٧٥)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٩١)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ١٦٢)، و «منح الجليل» (٨/ ١٤٥)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٤١، ٦٥٣)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٩/ ١٣٩)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤٨٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute