مدَّةَ الإجارةِ غيرَ مَملوكةٍ لِلبائِعِ، فلا تَدخُلُ في عَقدِ البَيعِ، حتى إنَّ المُشتَرِيَ يَكونُ له عِوَضُها، وهو الأُجرةُ.
وَأُجيبَ عن ذلك: بأنَّ المالِكَ يَملِكُ عِوَضَها، وهو الأُجرةُ، ولَم تَستقِرَّ بَعدُ، ولَوِ انفَسخَ العَقدُ لرَجعَتِ المَنافِعُ إلى البائِعِ؛ فيَقومَ المُشتَري مَقامَ البائِعِ فيما كانَ يَستَحقُّه مِنها، وهو استِحقاقُ عِوَضٍ لِمَنافِعَ، مع بَقاءِ الإجارةِ، قالَه في شَرحِ المُنتهى، وفي المُغني ما يَقتَضي أنَّ الأُجرةَ لِلبائِعِ، وهو واضِحٌ؛ لأنَّه ملكَها بالعَقدِ.