لِكَنسِ كَنيسةٍ، أو نَحوِ ذلك، أو لِيَرعَى الخَنازيرَ، أو لِيَعصِرَ له خَمْرًا، ويُؤَدَّبُ المُسلِمُ، إلَّا أنْ يُعذَرَ بجَهالةٍ، وإنْ عُثِرَ عليها قبلَ العَملِ فُسِخَتْ، وإنْ فاتَتْ بالعَملِ؛ فإنَّ الأُجرةَ تُؤخَذُ مِنْ الكافِرِ، ويُتَصَدَّقُ بها على الفُقَراءِ؛ أدَبًا لِلمُسلِمِ، إلَّا أنْ يُعذَرَ لِأجْلِ جَهلٍ ونَحوِهِ؛ فإنَّها لا تُؤخَذُ مِنه (١).
وقالَ الشَّافعيَّةُ: لا يَصحُّ استِئجارُ المُسلِمِ لِبِناءِ كَنيسةٍ ونَحوِها؛ لِحُرمةِ بِنائِها، وإنْ أُقِرَّ عليها، ولا يَجوزُ لِلمُسلِمِ أنْ يَعمَلَ بَنَّاءً أو نَجَّارًا أو غَيرَهما في كَنائِسِهم التي لِصَلَواتِهم (٢).