عَقيقةً؛ لأنَّهم يُسمُّون الشيءَ باسمِ سَببِه، أو ما جاوَره، كما سمَّوا المَرأةَ ظَعينةً، وإنَّما الظَّعينةُ هي الناقةُ التي تُحملُ عليها المَرأةُ (١).
والعَقيقةُ في الشَّرعِ عرَّفها الفُقهاءُ بعِدةِ تَعريفاتٍ:
قال المالِكيةُ: العَقيقةُ: ذَبحُ شاةٍ عن المَولودِ يومَ سابعِه (٢).
وقيلَ: وهي ما يُذبحُ من النَّعمِ في سابعِ وِلادةِ المَولودِ (٣).
وعرَّفها ابنُ عَرفةَ ﵀ بقَولِه: العَقيقةُ: ما تُقُرِّب بذَكاتِه من جَذعِ ضأنٍ أو ثَنيِّ سائرِ النعَم سالِمين من بينِ عَيبٍ مَشروطٍ بكَونِه في نَهارِ سابِعِ وِلادةِ آدَميٍّ حَيٍّ عنه (٤).
وقال الشافِعيةُ: هي اسمٌ لِما يُذبحُ يومَ حَلقِ رأسِه تَسميةً لها باسمِ ما يُقاربُها (٥).
وقال الحَنابلةُ: العَقيقةُ: الذَّبيحةُ التي تُذبحُ عن المَولودِ.
وقيلَ: هي الطَّعامُ الذي يُصنعُ ويُدعَى إليه مِنْ أجلِ المَولودِ (٦).
(١) «البيان» (٤/ ٤٦٣)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٥٢٣)، و «المطلع على أبواب المقنع» ص (٢٠٧). (٢) «مواهب الجليل» (٤/ ٣٨٤). (٣) و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٨٨). (٤) «المختصر الفقهي» (٣/ ٣٩٢). (٥) «النجم الوهاج» (٩/ ٥٢٣)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١٥٠)، و «تحفة المحتاج» (١١/ ٤٩٠). (٦) «المغني» (٩/ ٣٦٢)، و «المطلع على أبواب المقنع» ص (٢٠٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٢/ ٦٢٤)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٤٨٨).