الثالِثُ: نَقيعُ التَّمرِ والزبيبِ، فإنْ طُبخَ بالنارِ .. فهو مُباحٌ، ولا حَدَّ على شاربِه إلا إذا أسكرَ، فيَحرمُ القَدرُ الذي يُسكِرُ وفيه الحَدُّ، وإنْ لم تَمسَسْه النارُ .. فهو حَرامٌ، ولا حَدَّ على شاربِه إلا إذا أسكرَ.
الرابعُ: نَبيذُ الحِنطةِ والذُّرةِ والشعيرِ والأرزِ والعَسلِ ونحوِ ذلكَ .. فهو حَلالٌ، سَواءٌ كانَ نَيئًا أو مَطبوخًا، إلا أنه يَحرمُ المُسكِرُ منه، ولا حَدَّ على شاربِه سَكِرَ أو لم يَسكرْ).
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٦٧٦)، والترمذي (١٨٧٢)، وابن ماجه (٣٣٧٩). (٢) رواه مسلم (١٩٨٥). (٣) رواه مسلم (٢٠٠٣). (٤) صَحيحٌ مَوقوفٌ على ابنِ عبَّاسٍ، رواه النسائي (٥٦٨٤).