أحَدُهما: حُكمُه حُكمُ ما لو تابَ قبلَ الظفَرِ به؛ لأنَّ ما يَسقطُ بتَوبةٍ أو غيرِها لا فرْقَ فيه قبلَ الظفَرِ بهِ أو بعدَ الظفرِ بهِ، كسُقوطِ قَطعِ السرقةِ الواجِبِ بالإقرارِ، وعَكسُه القِصاصُ.
والثَّاني: لا يَسقطُ؛ لقَولِه تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)﴾ [المائدة: ٣٤]، قالَ: وعلى هذا خرَّجَ أصحابُنا وَجهينِ في حَدِّ الزنى والشُّربِ: هل يَسقطُ بالتوبةِ؟ (١).