إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا فيما لو تابَ مِنْ الزنا أو القَذفِ أو السرقةِ أو شُربِ الخَمرِ قبلَ القُدرةِ عليه، هل يُقامُ عليه الحَدُّ أم لا؟
فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ حَدَّ السرقةِ فقطْ هو مَنْ يَسقطُ عنه إذا تابَ قبلَ القُدرةِ عليهِ، ويُؤاخَذُ بسائرِ الحُدودِ وإنْ تابَ منها قبلَ القُدرةِ عليهِ، فإذا تابَ السارقُ قبلَ أنْ يُظفَرَ به ورَدَّ المالَ إلى صاحبِه يَسقطُ عنه القَطعُ، بخِلافِ سائرِ الحُدودِ أنها لا تَسقطُ بالتوبةِ.