ولأنَّ البَهائمَ تُحسُّ بما يُجزَعُ منه، فإذا فعَلَ ذلكَ زادَ في ألَمِها، وذلكَ لا يَجوزُ.
٣ - ويُكرهُ أنْ يَجُرَّ برِجلِها إذا أرادَ ذبْحَها، ويُستحَبُّ أنْ يَسوقَها برِفقٍ ويُضجِعَها برِفقٍ ويَعرضَ عليهَا الماءَ قبلَ الذَّبحِ.
٤ - ويُكرهُ أنْ يَبلغَ بالسِّكينِ النُّخاعَ أو يَقطعَ الرَّأسَ، وتُؤكلُ ذَبيحتُه.
النُّخاعُ: عِرقٌ أبيَضُ في عَظمِ الرَّقبةِ.
٥ - ويُكرهُ أنْ يَكسرَ العُنقَ قبلَ زُهوقِ نَفسِه؛ لحَديثِ أبي هُريرةَ ﵁: «بعَثَ النبيُّ ﷺ بُديلَ بنَ وَرقاءَ الخُزاعيَّ على جَملٍ أورَقَ، يَصيحُ في فِجاجِ مِنًى بكَلماتٍ، منها: لا تَعجَلَوا الأنفُسَ أنْ تُزهقَ، وأيامُ مِنًى أيامُ أكلٍ وشُربٍ وبِعالٍ» (١)، ولا يَحرمُ؛ لحُصولِه بعدَ الذَّبحِ، وقالَ البُخاريُّ: قالَ ابنُ عُمرَ وابنُ عبَّاسٍ: «إذا قطَعَ الرَّأسَ فلا بأسَ بهِ» (٢).
٦ - ويُكرهُ أنْ يَسلخَ جِلدَها قبلَ أنْ تَبْرُدَ (٣).
(١) ضَعِيفٌ: رواه الدارقطني في «سننه» (٤٧٥٤).(٢) رواه البخاري مُعلَّقًا (٩/ ٢٥٢، ٢٥٣).(٣) «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٥٩، ٤٦٠)، و «تفسير القرطبي» (٥/ ٥٦)، و «شرح صحيح مسلم» (١٣/ ١٠٧)، و «المجموع» (٩/ ٧٦، ٧٨)، و «المغني» (٩/ ٣١٧)، و «منار السبيل» (٣/ ٣٩٦، ٣٩٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute