أن بلالًا قال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخذوا منهم، ولكن ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن (١).
[إسناده صحيح](٢).
وجه الاستدلال:
لو كانوا مخاطبين بشريعتنا لم يكن لهم أن يتمولوا الخمرة بيعًا وشراءً بأمر عمر ﵁، ولم يكن ليأخذ منهم العشر من ثمن باطل، ولم يكن ليسمي ما يقابلها ثمنًا، فإن الثمن لا يكون إلا في بيع صحيح عند الإطلاق، فدل على أنهم غير مخاطبين بشريعتنا حتى يسلموا.
* حجة من قال: الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر:
الدليل الأول:
استدلوا ببعض أدلة القول السابق والقائل بأنهم مكلفون بالأوامر والنواهي، فانتزعوا الأدلة الدالة على تكليفهم بالنواهي واحتجوا بها: