للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ونوقش هذا من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

لو كان هذا الفعل محفوظًا من فعل آحاد الصحابة لتداعت الهمم على نقله؛ لكثرته وأهميته، فلم يُرْوَ هذا الفعل إلا عن ابن مسعود، وهو منكر، وعن عبادة، وهو ضعيف، ولا دلالة فيه على النهي عن الجماعة الثانية، وإنما هو في النهي عن الصلاة بين التراويح.

الوجه الثاني:

مخالفته لما هو أصح منه، وهو فعل أنس ، وهو صحيح صريح.

الوجه الثالث:

مخالفته لحديث أبي سعيد الخدري المرفوع: (من يتصدق على هذا)، والدفع بأن المتصدق يصلي نفلًا، والمنهي عنه مختص بما إذا كان الإمام والمقتدي مفترضين، لا وجه لهذا التخريج؛ لأن الفعل صورته صورة جماعة ثانية، فما الفرق في الصورة

<<  <  ج: ص:  >  >>