للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة القوم (١).

وقياسه إذا فسدت ركعة من صلاة الإمام فسد مثلها من صلاة المأموم.

• دليل الجمهور على ارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه:

الدليل الأول:

(ح-٢٦٧٣) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين (٢).

[ضعيف] (٣).

وجه الاستدلال:

قوله: (الإمام ضامن) يقتضي أن يكون قد تضمن صحة صلاة المأموم بصحة صلاته، وإن أخليناه من هذه الفائدة سقط معناه (٤).

• ويجاب:

بأن الحديث ضعيف هذا من جهة ثبوته، قال أحمد: ما أُرى لهذا الحديث أصل (٥).

ومن جهة دلالته: فالضمان له أكثر من معنى لغويٍّ وشرعيٍّ، ولهذا اختلف في العلماء في تفسيره:

فقيل: الضامن في اللغة الراعي.


(١) مصنف عبد الرزاق (٣٦٥٩).
(٢) مسند أبي داود الطيالسي ط هجر (٢٥٢٦).
(٣) سبق تخريجه، انظر (ح ٨٨).
(٤) شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٥٢).
(٥) جاء في مسائل أحمد رواية أبي داود (١٨٧١): «سمعت أحمد يقول: هشيم لم يسمع حديث أبي صالح: (الإمام ضامن) من الأعمش، وذاك أنه قيل لأحمد: إن هشيمًا قال فيه: عن الأعمش، قال: حدثنا أبو صالح.
وسمعت أحمد مرة أخرى سئل عن هذا الحديث، فقال: حدث به سهيل، عن الأعمش، ورواه ابن فضيل، عن الأعمش، عن رجل. ما أُرى لهذا الحديث أصل» ..

<<  <  ج: ص:  >  >>