للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سبقه الحدث، وهو يصلي، فيتوضأ، ويكمل صلاته، وقد قال به الحنفية، والشافعي في القديم، وإذا ضعفنا هذا القول ضعفنا القول ببناء السهو إذا أحدث متعمدًا، وهو يعتقد أنه خارج الصلاة من باب أولى؛ لأن الحدث مع العمد أغلظ من الحدث إذا سبقه.

• الراجح:

أن كل ما يمنع من البناء على أفعال الصلاة يمنع من بناء السهو على الصلاة، ومنه الحدث وطول الفصل، فإذا كانت صلاته قد بقي عليه شيء منها وجب استئناف الصلاة، وإن كانت صلاته قد تمت، ولم يبق عليه إلا سجود السهو كان الخلاف في وجوب إعادة الصلاة لبطلان سجود السهو راجع إلى الخلاف في حكم سجود السهو:

فمن قال: إنه سنة، أو قال: واجب يسقط بالسهو حكم بفوات السجود بالحدث، وصلاته صحيحة.

ومن قال: إن السجود واجب، ولا يسقط بالسهو أوجب إعادة الصلاة بالحدث، كما لو أحدث أثناء الصلاة؛ لأنه ما لم يسجد للسهو لم يتم صلاته؛ لافتقار صلاته إلى جابر، وجابر الصلاة مرتبط بها، ارتباط المسبب بسببه، فليس سجود السهو صلاة مستقلة بنفسه، وثبوت التحلل من السهو يدل على أن له تحريمة، ولا تحريمة له إلا تحريمة الصلاة، وفواته بالحدث يوجب إعادة الصلاة، وإذا أعاد الصلاة فلا حاجة إلى سجود السهو؛ لأن الصلاة التي حصل فيها السهو قد بطلت، والصلاة المعادة ليس فيها ما يوجب سجود السهو، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>