للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وهشام بن الغاز لا يعرف بالرواية عن عمرو بن شعيب، وليس له رواية عن عمرو بن شعيب إلا هذا الحديث فيما وقفت عليه.
وقد قال فيه دحيم: ثقة، وقال مرة: ما أحسن استقامته في الحديث.
ودحيم دمشقي، وهو أعلم الناس بأهل دمشق.
ووثقه يحيى بن معين. وقال في مرة: لا بأس به.
وقال يعقوب بن سفيان: ثقة، وقال مرة: ما أحسن استقامته في الحديث.
وقال أحمد: صالح الحديث.
وقال ابن حجر في التقريب: ثقة.
وقال الذهبي: صدوق عابد، ولعل قول الذهبي: أقرب إعمالًا لقول الإمام أحمد: صالح، وقول ابن معين في رواية: لا بأس به، والله أعلم.
وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده هذا الإسناد من قبيل الحسن، ما لم يتفرد بأصل، أو يخالف.
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قد اشتمل على طرفين منه:
أحدهما: في النهي عن الثوب المعصفر.
والثاني: في درء مرور البهيمة بين يديه.
ولم يتفرد عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في النهي عن الثوب المعصفر، فقد رواه طاوس، وجبير بن نفير، عن عبد الله بن عمرو، وإن اختلفا في لفظه:
فلفظ: (جبير بن نفير) عند مسلم: (إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها)، ولم يذكر الإحراق.
وأما طاوس، عن ابن عباس، فرواه عنه اثنان:
أحدهما: سليمان الأحول، عن طاوس به، بلفظ: (رأى النبي علي ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما).
ورواه ابن طاوس، عن أبيه به، بلفظ: (أنه أتى النبي وعليه ثوبان معصفران، فغضب النبي ، وقال: اذهب فاطرحهما، قال: أين يا رسول الله؟ قال: في النار)، وكلاهما في مسلم.
وخالفهما هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في أمرين:
الأولى: أن رواية طاوس عند مسلم أن النبي أمره بإحراق الثوب.
وفي رواية هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب به، أن عبد الله بن عمرو هو الذي أحرقها وأن النبي سأله، فأخبره، فقال له النبي : فهلا كسوتها بعض أهلك. زاد في رواية: فإنه لا بأس بها للنساء.
ورواية مسلم أرجح؛ لما رواه الحاكم من طريق عطاء بن أبي رباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بسند صحيح إلى عطاء وفيه: … أقسمت عليك لما رجعت إلى أم عبد الله فأمرتها أن توقد لها التنور، ثم تطرحهما فيه، فرجعت إليها، ففعلت. وتفرد عطاء بذكر القسم.
الثاني: أن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قد اختلف عليه في ذكر: (درء البهيمة).
فرواه عطاء بن رباح، ومحمد بن أبي حميد الأنصاري، كلاهما عن عمرو بن شعيب به، ليس =

<<  <  ج: ص:  >  >>