(ح-٢٣٥٥) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الأعلى، قالا: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن،
عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله ﷺ قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار (١).
[صحيح](٢).
(١) المسند (٤/ ٨٦). (٢) انفرد به سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل به، رواه عبد الأعلى كما في مسند الإمام أحمد (٤/ ٨٦) و (٥/ ٥٧)، وسنن ابن ماجه (٩٥١)، وصحيح ابن حبان (٢٣٨٦)، ومحمد بن جعفر كما في مسند الإمام أحمد (٤/ ٨٦). ومعاذ بن معاذ كما في تهذيب الآثار للطبري، الجزء المفقود (٥٧٦)، وشرح معاني الآثار (١/ ٤٥٨)، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف كما في مسند الروياني (٨٨٠)، وسعيد بن عامر كما في تهذيب الآثار للطبري، الجزء المفقود (٥٧٦). ومحمد بن بشر وعبدة وجعفر بن عوف كما في تهذيب الآثار للطبري، الجزء المفقود (٥٧٥)، ثمانيتهم رووه عن سعيد بن أبي عروبة به. وخالف سعيدًا معمر بن راشد، كما في مصنف عبد الرزاق (٢٣٥١) فرواه عن قتادة، عن الحسن، عن النبي ﷺ، مرسلًا. ورواية معمر عن قتادة فيها كلام، سمع من قتادة، وهو صغير، فلم يضبط. ورواه يحيى بن سعيد القطان، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وابن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قال: قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة، قال: ابن عباس: الكلب الأسود، والمرأة والحائض. موقوف بسند صحيح. ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة موقوفًا. ورواه هشام الدستوائي، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة موقوفًا ومرفوعًا. والوقف أرجح. وقتادة مكثر، ولا يستغرب منه التعدد في الأسانيد، وأومأ الإمام أحمد إلى تضعيفه.