للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصلاة معروف، وقد يراد به غسل بعض الأعضاء» (١).

وقال ابن عبد البر: «حمله أصحابنا على أنه غسل، ولم يتكلم، وبنى على ما صلى، قالوا: وغسل الدم يسمى وضوءًا؛ لأنه مشتق من الوضاءة، وهي النظافة، قالوا: فإذا احتمل ذلك لم يكن لمن ادعى على ابن عمر أنه توضأ للصلاة في دعواه ذلك حجة؛ لاحتماله الوجهين» (٢).

(ح-٢٢٩٤) ولما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا قيس بن الربيع، حدثنا أبو هاشم، عن زاذان،

عن سلمان، قال: قرأت في التوراة: بركة الطعام الوضوء بعده، قال: فذكرت ذلك لرسول الله ، وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده (٣).

[ضعيف، تفرد به قيس، إلا أن الاحتجاج بالضعيف من جهة اللغة ليس ببعيد] (٤).

فأطلق الوضوء قبل الطعام على غسل اليدين.

(ح-٢٢٩٥) وقد روى مسلم، من طريق ابن علية، ووكيع، وغندر، عن


(١) النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ١٩٥).
(٢) الاستذكار (٢/ ٢٦٦).
(٣) المسند (٥/ ٤٤١).
(٤) أخرجه أبو داود الطيالسي (٦٩٠)، وأحمد (٥/ ٤٤١)، وابن أبي شيبة في المسند (٤٦١)، وأبو داود (٣٧٦١)، والترمذي في الشمائل (١٨٨)، والبزار (٢٥١٩)، والحاكم في المستدرك (٦٥٤٦، ٧٠٨٢)، والطبراني في المعجم الكبير (٦/ ٢٣٨) ح ٦٠٩٦، وابن عدي في الكامل (٧/ ١٦٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٥٠)، وفي شعب الإيمان (٥٤٢١)، وتمام في فوائده (١٣١٣، ١٣١٤)، من طريق قيس بن الربيع به.
قال أبو داود: وهو ضعيف.
وقال الإمام أحمد كما في العلل المتناهية (٢/ ١٦٣): «هو حديث منكر، ما حدث به غير قيس، وكان قيس كثير الخطأ في الحديث». اه
وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (١٥٠٢): هذا حديث منكر … ».
وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعف في الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>