للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل السادس:

(ح-٢١٤٩) ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت،

عن أبي ذر، قال: قال رسول الله : إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة، والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان (١).

وجه الاستدلال:

قالوا: إن السترة تحافظ على الصلاة من القطع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

• ونوقش هذا الاستدلال من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

النزاع في مدلول القطع، أهو بطلان الصلاة أم نقصها، وعلى القول بأنه محمول على البطلان، أهو حكم تعبدي أم معلل، وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء، وسيتوجه البحث لهذه المسألة في مبطلات الصلاة إن شاء الله في المجلد الذي يلي هذا، فانظره هناك.

الوجه الثاني:

على القول بأن مرور هذه الثلاثة يقطع الصلاة، فإن السترة لم تتعين كسبيل وحيد للمحافظة على الصلاة؛ فالمصلي قد يضع السترة، ويحصل المرور بينه وبين سترته، كما أن الشرع قد أذن للمصلي بمنع المار من المرور، حتى ولو أدى ذلك إلى دفعه بشدة، وهذا طريق للمحافظة على الصلاة بغير السترة، فلم تتعين السترة.


(١) صحيح مسلم (٢٦٥ - ٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>