الفرع الثاني مشروعية الالتفات في الإقامة
المدخل إلى المسألة:
• إعلام الحاضرين لا يشرع له الالتفات قياسًا على خطبة الجمعة.
• لم يثبت الالتفات في الإقامة، والأصل عدم المشروعية.
• ما ترك فعله زمن التشريع، مع إمكان فعله، ولم يمنع من فعله مانع فإن فعله محدث.
[م-٦٠] اختلف العلماء في الالتفات في الإقامة:
فقيل: الإقامة كالأذان يستحب فيها الالتفات. وهو مذهب الحنفية، والأصح عند الشافعية، وقول عند الحنابلة (١).
لأن الإقامة أحد الأذانين، فيفعل في الإقامة ما يفعل في الأذان.
وقيل: الالتفات مختص بالأذان، وهو المذهب عند الحنابلة، ووجه للشافعية، وبه قال بعض الحنفية (٢).
• وجه التفريق بينهما:
قال ابن رجب: «والفرق بينهما: أن الأذان إعلام للغائبين، فلذلك يلتفت
(١) البحر الرائق (١/ ٢٧٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٧)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٦/ ٣٩٢)، نهاية المطلب لإمام الحرمين (٢/ ٤٠)، فتح العزيز (٣/ ١٨٠)، المجموع (٣/ ١٠٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٠٠)، أسنى المطالب (١/ ١٢٧)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٥٢)، الإنصاف (١/ ٤١٧).(٢) النهر الفائق (١/ ١٧٤)، فتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٨٠)، الإنصاف (١/ ٤١٧)، المجموع (٣/ ١٠٧)، النجم الوهاج (٢/ ٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute