أفعال الوضوء عبادة واحدة كالصلاة، وأن قطع النية في أثنائه يسري البطلان لما مضى، ولما بقي، والله أعلم، وهذا أقرب والله أعلم.
• دليل من قال: الرفض يبطل الوضوء مطلقًا:
الدليل الأول:
أن رفض الوضوء كنقضه جائز (١).
• ويناقش:
بأن هناك فرقًا بين الرفض والنقض: فالنقض تجدد موجب جديد للطهارة، من بول، أو نوم، أو وطء، وهذا بالإجماع، بخلاف الرفض فإنه رفع له بعد وقوعه، بلا ناقض طارئ.
الدليل الثاني:
أن هذه عبادة يبطلها الحدث، فصح رفضها كالصلاة. ذكره الباجي والحطاب (٢).
ومعنى هذا الكلام: أن الوضوء فيه شبه من الصلاة من جهة أن كُلًّا منهما يبطله الحدث، وإذا كانت الصلاة تبطل بقطع النية فكذلك الوضوء؛ لشبهه بالصلاة.
• ويناقش من وجهين:
الوجه الأول:
أن هذا النوع من القياس يعرف بقياس الشبه، وهو أضعف أنواع القياس، وكثير ممن يقول بالقياس لا يقول به، فالقياس إنما هو قياس العلة الجامعة.
الوجه الثاني:
أن الصلاة لا يبطلها الرفض بعد تمامها، وأنتم قلتم: إن الرفض مبطل للوضوء مطلقًا، سواء أكان بعد كمال الوضوء، أم في أثنائه، فبطل الشبه عندكم.
الدليل الثالث:
أن الطهارة لها وجهان في النظر:
فمن نظر إلى أن المتطهر قد فرغ من فعلها رأى أن يلحق الوضوء بالصلاة