والعلم بإيمان المرأة لا يكون إلا بالتحري، وغالب الظن، فدل على أن العمل به مشروع.
الدليل الثاني:
(ح-٤٠٢) روى البخاري ومسلم من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة،
قال: قال عبد الله: صلى النبي ﷺ -قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص- وفيه: إذا شك أحدكم في صلاته، فليَتَحَّر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين (٣).
وإذا جاز التحري في أركان الصلاة جاز التحري في شروطها.
(١) مواهب الجليل (١/ ٤٠٥). (٢) النوادر والزيادات (١/ ١٥٧)، مواهب الجليل (١/ ٣٩٠). (٣) صحيح البخاري (٤٠١)، صحيح مسلم (٥٧٢).